المادة 10
مادة 10: يتوجب على المالك في حال وجود خلاف قضائي بينه وبين المستأجر, يتعذر معه تسجيل عقود الايجار, ان يقدم الى الدائرة المالية المختصة خلال المدة المحددة للتسجيل, تصريحا يبين فيه اسباب عدم التسجيل. ويحدد بدل الايجار على ان يضم الى التصريح افادة من المحكمة الناظرة في النزاع. وعلى الدائرة المالية المختصة ان تتثبت من صحة هذا التصريح. وعليها في حال عدم ثبوته اجراء التخمين واعلام المالك بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام