The whole text

مرسوم رقم 2826 تاريخ 14/12/1959 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يتوجب على المالك في حال وجود خلاف قضائي بينه وبين المستأجر, يتعذر معه تسجيل عقود الايجار, ان يقدم الى الدائرة المالية المختصة خلال المدة المحددة للتسجيل, تصريحا يبين فيه اسباب عدم التسجيل. ويحدد بدل الايجار على ان يضم الى التصريح افادة من المحكمة الناظرة في النزاع. وعلى الدائرة المالية المختصة ان تتثبت من صحة هذا التصريح. وعليها في حال عدم ثبوته اجراء التخمين واعلام المالك بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام

المادة 10 من مرسوم رقم 2826 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/203641/article/10/