المادة 17
مادة 17: على لجنة التدقيق مبدئيا ان تعطي الافضلية المعاملات حسب تاريخ ورودها وان تنجز مهمتها باقصى السرعة. وتعتبر مهلة الشهر المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة 19 من القانون مهلة قصوى. فاذا انقضت دون ان تتخذ اللجنة قرارها اصبحت تخمينات الادارة نافذة حكما