The whole text

مرسوم رقم 2826 تاريخ 14/12/1959 In force

المادة 17

المادة 17

مادة 17: على لجنة التدقيق مبدئيا ان تعطي الافضلية المعاملات حسب تاريخ ورودها وان تنجز مهمتها باقصى السرعة. وتعتبر مهلة الشهر المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة 19 من القانون مهلة قصوى. فاذا انقضت دون ان تتخذ اللجنة قرارها اصبحت تخمينات الادارة نافذة حكما

المادة 17 من مرسوم رقم 2826 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/203641/article/17/