The whole text

مرسوم رقم 2826 تاريخ 14/12/1959 In force

المادة 25

المادة 25

مادة 25: يقصد بالاعفاء الجزئي من الضريبة المنصوص عليه في المادة 47 من "القانون" نصف الضريبة السنوية المتوجبة, ويستفيد منه المالك في السنة المالية التي تلي انتهاء مدة الستة الاشهر المذكورة في المادة نفسها. وتحسب مدة الستة الاشهر اعتبارا من اليوم الذي يلي يوم تقديم التصريح بشغور العقار. وعلى المكلف ان يكرر التصريح بالشغور خلال الاسبوع الاخير من هذه الستة الاشهر اذا بقي العقار شاغرا, فتبدأ مدة الستة الاشهر التالية من اليوم التالي لانتهاء مدة الستة الاشهر السابقة. اما اذا انتهت مدة الستة الاشهر المعفاة وبقي العقار شاغرا, ولم يتقدم المالك بالتصريح او تأخر بتقديمه, فان الاعفاء لا يستحق مجددا الا من اليوم التالي لتاريخ تقديم التصريح الجديد وتستحق الضريبة عن- الفترة الفاصلة التي لم يشملها التصريح بالشغور

المادة 25 من مرسوم رقم 2826 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/203641/article/25/