المادة 33
مادة 33: تشمل الضرائب المذكورة في المادة 55 من "القانون": آ- الضرائب التي صدرت بها جداول تكليف حتى تاريخ تسجيل الحق العيني, عند اجراء معاملات التأمين ب - الضرائب التي صدرت او ستصدر بها جداول تكليف حتى نهاية السنة, عند اجراء سائر المعاملات العقارية. تتولى الدائرة المالية المختصة تحديد الضرائب المشار اليها في الفقرة "ب " من هذه المادة والضمائم المترتبة على العقارات التي تجري بشأنها المعاملة العقارية ويحظر على امانة السجل العقاري اجراء اية معاملة عقارية الا بعد ان يقدم صاحب العلاقة عن العقار موضوع المعاملة براءة ذمة من الدائرة المالية المختصة