The whole text

مرسوم رقم 2826 تاريخ 14/12/1959 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: الدائرة المالية المختصة بضريبة العقارات المبنية هي وحدها ذات الصلاحية: آ- للتدقيق في صحة التصاريح ب - للتدقيق في صحة عقود الايجار ج- لممارسة حق الاطلاع د- للتحري عن اعمال البناء من اجل تحديد الضريبة. او الواردات المتخدة اساسا للتكليف اذا كانت مبنية. ولتحديد قيمتها البيعية اذا كانت غير مبنية ه- للكشف على العقارات من اجل تحديد قيمتها التأجيرية. و- لتعيين بدء استحقاق الضريبة ز- للتثبت من المخالفات وتنظيم محاضرها واحالتها على المراجع المختصة ح- لدرس الاعتراضات ط- لتأمين المحافظة على جميع المستندات المختصة بالضريبة. ويكون المراقب مسؤولا شخصيا عن حفظ تذاكر التخمين وسجلات الاساس والمعاملات العائدة لها ويحق للجان التدقيق في التخمينات ممارسة الصلاحيات المبينة في الفقرتين ب وه من هذه المادة, عند التدقيق في تخمينات الدائرة المختصة

المادة 4 من مرسوم رقم 2826 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/203641/article/4/