المادة 31
تعين لجان التخمين المنصوص عليها في البند الاول من المادة 36 من القانون بقرار من وزير المالية. ويحدد عددها كما يلي:
- اربع لجان في محافظة بيروت .
- لجنتان في محافظة جبل لبنان.
- لجنتان في محافظة لبنان الشمالي.
- لجنة واحدة في محافظة لبنان الجنوبي.
- لجنة واحدة في محافظة البقاع.
يحدد في القرار المذكور توزيع المناطق بين هذه اللجان حيث يوجد اكثر من لجنة واحدة.