المادة 5
يتخذ رؤساء الدوائر المالية المختصة, كل حسب اختصاصه, جميع المقررات المتعلقة بتطبيق الرسم, التي لم يعهد بها القانون الى مرجع آخر, ولهم على الاخص اصدار اوامر القبض واعطاء الرخص المنصوص عليها في المواد 25 و27 و51 من "القانون" والبت في الاعتراضات المنصوص عليها في المادة 38 منه.