All legislation

مرسوم Decree No. 2832 14/12/1959

أصول تحصيل الضرائب المباشرة

Type
مرسوم · Decree
Number
2832
Date
14/12/1959
Official Gazette
Issue 67, 23/12/1959, p. 1981-1984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
19
Cite as
مرسوم رقم 2832 تاريخ 14/12/1959 (أصول تحصيل الضرائب المباشرة)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يخضع تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, للاصول المحددة في القانون ولاحكام هذا المرسوم.

المادة 2

تبدأ مهلة الشهرين, المحددة لتأدية الضريبة والاستفادة من الحسم القانوني, في اليوم التالي, اما لنشر الاعلان في الجريدة الرسمية او لتاريخ تبليغ التكليف الاضافي او امر الضم, وتنتهي بانتهاء الدوام الرسمي في اليوم الذي يطابق تاريخه تاريخ ابتداء المهلة, وذلك ايا كان عدد ايام كل شهر واذا انتهت المهلة المذكورة في يوم عطلة, مددت حكما الى اول يوم عمل يليه.

المادة 3

يعلن في الصحف والاذاعة عن وضع جداول التكليف الاساسية موضع التحصيل فور النشر في الجريدة الرسمية.

ويبين في الاعلان تاريخ هذا النشر وتاريخ ابتداء مهلة الشهرين المحددة لتأدية الضريبة والاستفادة من الحسم القانوني.

المادة 4

يحسب الحسم القانوني على اساس مقدار الضريبة والضمائم والغرامات التي قد تلحق بالضريبة وتفرض معها بموجب جدول تكليف اوامر ضم واحد.

المادة 5

يبت في طلبات التقسيط رئيس مصلحة الخزينة فيما يتعلق بمحافظة بيروت ورئيس المالية فيما يتعلق بالمحافظات الاخرى.

المادة 6

تترتب غرامة التأخير في بدء كل سنة, على القيمة التي لم تسدد من الضريبة وملحقاتها. ولا تعتبر هذه الغرامة من ملحقات الضريبة التي تترتب عليها غرامة تأخير جديدة.

المادة 7

لا يحق للمكلف ان يطلب اجراء المقاصة بين ما يترتب عليه من ضرائب ورسوم وبين ما يستحق له على الخزينة من ديون.

وعلى العكس , يمكن المحتسب المختص ان يطلب من الآمر بالصرف اقتطاع ما يترتب على المكلف من ضرائب ورسوم من اصل ما قد يستحق له على الخزينة من ديون.

المادة 8

تسدد الصريبة في الصندوق القائم في المنطقة التي يعود لها التكليف .

الا انه يمكن تسديد الضريبة في اي صندوق اخر من صناديق الخزينة, شرط ان يبرر المكلف للمحتسب اعلام الضريبة او امر القبض.

المادة 9

يعتمد في تحديد تاريخ الدفع التاريخ المبين في ايصال الجابي او ايصال الصندوق, او الحوالة البريدية. واذا تم الدفع بواسطة شك مصرفي, او اية وسيلة دفع مصرفية اخرى, فيعتمد تاريخ التسليم او الايداع في البريد المضمون فيما يتعلق بالشك.

وتاريخ ابلاغ المحتسب المختص في ما يتعلق بوسائل الدفع الاخرى.

المادة 10

لا يعتبر المكلف الذي يدفع ضريبة سقطت بمرور الزمن انه دفع مبلغا غير مستحق, ولا يحق له ان يسترد المبلغ المدفوع.

المادة 11

يمكن, في اي وقت كان, تصحيح الاخطاء المادية التي قد تقع ي جداول التكليف او في اوامر القبض.

المادة 12

بالاضافة الى الامتياز الذي تتمتع به الخزينة بحكم القوانين المتعلقة بفرض الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها وتحصيلها, يحق للمحتسب المختص , ان يلقي التأمين الجبري على عقارات المكلف وفقا لاحكام قانون الملكية العقارية.

المادة 13

في حالة وفاة المكلف يلاحق ورثته بالضرائب والرسوم التي كانت متوجبة عليه ضمن حدود القانون.

المادة 14

يتبع في القاء الحجز على اموال المكلف او ورثته الترتيب التالي:

1 - حجز الاموال تحت يد شخص ثالث.

2 - حجز الاموال المنقولة.

3 - حجز الاموال غير المنقولة.

المادة 15

يعلن عن بيع الاموال المنقولة بالمزاد العلني في مهلة اسبوعين اعتبارا من تاريخ القاء الحجز او تاريخ وصول الاموال الى المكان الذي نقلت اليه.

المادة 16

ان الاعتراض على التكليف او على اجراءات التنفيذ لا يوقف النحصيل سواء كان المرجع المقدم اليه الاعتراض اداريا ام قضائيا.

المادة 17

في حالة افلاس المكلف , ومن اجل ملاحقة تحصيل الضرائب والرسوم المترتبة عليه, تمثل الخزينة برئيس مصلحة الخزينة في بيروت , وبرؤساء المالية في المحافظات الاخرى, وتبلغ اليهم الاوراق مباشرة.

المادة 18

تلغى جميع النصوص المتعلقة بتنظيم اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها السابقة لتاريخ العمل بهذا المرسوم .

المادة 19

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي