All legislation

قرار Decision No. 469 10/08/1968

تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لمؤسسات مصانع الاحذية وتجارها ومحلات تجارة لوازم الاحذية في طرابلس والاسكلة

Type
قرار · Decision
Number
469
Date
10/08/1968
Official Gazette
Issue 68, 22/08/1968, p. 1268-1269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 469 تاريخ 10/08/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: آ- مواقيت الفتح وممارسة العمل: 1- تبقى مؤسسات مصانع الاحذية وتجارها ومحلات تجارة لوازم الاحذية في طرابلس والاسكلة حرة لجهة فتحها وممارسة العمل فيها في غير الاوقات المحددة بالفقرةة (ب ) من هذه المادة. 2- وتبقى هذه المؤسسات والمحلات حرة لجهة فتحها وممارسة العمل فيها طيلة ايام الاحد والجمعة التي تسبق مباشرة عيد الاضحى المبارك وعيد الميلاد المجيد, وعيد رأس السنة الميلادية, وعيدي الفصح, وطيلة شهر رمضان المبارك. ب - مواقيت الاقفال: تقفل المؤسسات والمحلات المذكورة بالفقر (آ) من هذه المادة: 1- صيفا: طيلة يوم الاحد من كل اسبوع, اقفالا تاما, ومن الساعة الثالثة عشرة من كل يوم جمعة من كل اسبوع وذلك ابتداء من 1 تموز حتى 30 ايلول من كل سنة. 2- شتاء: من الساعة الثالثة عشرة من يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع وذلك ابتداء من 1 تشرين الاول حتى 30 حزيران من كل سنة.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا تمس ايضا هذه الاحكام حق الاجراء من الاستفادة من قانون تنظيم العمل الصادر في 30 نيسان سنة 1959 , وقانون تعطيل جميع المؤسسات التجارية والصناعية في ذكرى الاستقلال الصادر في 21 تشرين الثاني سنة 1963 .

المادة 4

مادة 4: تعلن كل من المؤسسات والمحلات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بموجب القانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 اب 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله اليافي