المادة 3
مادة 3: لا يحق لاي من المؤسسات المذكورة في المادة الاولى ان تفتح وان يمارس اصحابها عملهم فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
قرار رقم 472 تاريخ 10/08/1968 In force
مادة 3: لا يحق لاي من المؤسسات المذكورة في المادة الاولى ان تفتح وان يمارس اصحابها عملهم فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
المادة 3 من قرار رقم 472 تاريخ 10/08/1968 https://lebaneselegislation.com/law/203652/article/3/