المادة 1
مادة 1: 1- مواقيت العمل والفتح تبقى مصانع ومحلات السكاكر والموالح في مدينتي طرابلس والاسكلة حرة لجهة فتحها وممارسة العمل فيها. آ- في الاعياد التالية: عيد الفطر السعيد - عيد الميلاد المجيد - عيد رأس السنة الميلادية - عيد رأس السنة الهجرية - عيد المولد النبوي الشريف - عيد الفصح غربي - عيد الفصح شرقي - عيد الاضحى المبارك ايام الشعانين -- الجمعة العظيمة شرقي -الجمعة العظيمة غربي عيد البربارة شرقي. ب - في غير مواقيت الاقفال المحددة بالفقرة 2 من هذه المادة. 2- مواقيت الاقفال: صيفا شتاء: تقفل المصانع والمحلات المذكورة بالفقرة (1) من هذه المادة من الساعة الثالثة عشرة من يوم الجمعة من كل اسبوع, ما لم يقع هذا اليوم مباشرة قبل او خلال اسبوع من الاعياد المحددة بالبند (آ) من الفقرة (1) من هذه المادة, وذلك على مدار السنة.