All legislation

قرار Decision No. 470 10/08/1968

تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لمصانع ومحلات السكاكر والموالح في مدينتي طرابلس والاسكلة

Type
قرار · Decision
Number
470
Date
10/08/1968
Official Gazette
Issue 68, 22/08/1968, p. 1269-1270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 470 تاريخ 10/08/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: 1- مواقيت العمل والفتح تبقى مصانع ومحلات السكاكر والموالح في مدينتي طرابلس والاسكلة حرة لجهة فتحها وممارسة العمل فيها. آ- في الاعياد التالية: عيد الفطر السعيد - عيد الميلاد المجيد - عيد رأس السنة الميلادية - عيد رأس السنة الهجرية - عيد المولد النبوي الشريف - عيد الفصح غربي - عيد الفصح شرقي - عيد الاضحى المبارك ايام الشعانين -- الجمعة العظيمة شرقي -الجمعة العظيمة غربي عيد البربارة شرقي. ب - في غير مواقيت الاقفال المحددة بالفقرة 2 من هذه المادة. 2- مواقيت الاقفال: صيفا شتاء: تقفل المصانع والمحلات المذكورة بالفقرة (1) من هذه المادة من الساعة الثالثة عشرة من يوم الجمعة من كل اسبوع, ما لم يقع هذا اليوم مباشرة قبل او خلال اسبوع من الاعياد المحددة بالبند (آ) من الفقرة (1) من هذه المادة, وذلك على مدار السنة.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: تعلق كل من المؤسسات والمحلاات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل, والمعدل بموجب القانون بمرسوم رقم 9806 تاريخ 4 ايار 1968

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 اب 1918 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله اليافي