All legislation

قرار Decision No. 471 10/08/1968

تعديل القرار رقم 164-1 تاريخ 8-4-1967 المتعلق بتحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال في مرائب تصليح السيارات "الكاراجات "

Type
قرار · Decision
Number
471
Date
10/08/1968
Official Gazette
Issue 68, 22/08/1968, p. 1270-1271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 471 تاريخ 10/08/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 164/1 تاريخ 8 نيسان 1967 , على الوجه التالي: بدلا من: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في مرائب تصليح السيارات (الكاراجات ) الكائنة في نطاق كل من محافظة بيروت , برج حمود, والدورة, والغبيري, والشياح, والحازمية, تقرأ: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في مرائب تصليح السيارات (الكاراجات ) الكائنة في نطاق كل من محافظة بيروت , وبرج حمود, الدورة الغبيري, الشياح, والحازمية, البوشرية السد, سن الفيل, الدكوانة, فرن الشباك, عين الرمانة, حارة حريك, مع المدينة والمنطقة الصناعيتين الكائنتين في ضواحي بيروت . والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 اب 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله اليافي