المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 164/1 تاريخ 8 نيسان 1967 , على الوجه التالي: بدلا من: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في مرائب تصليح السيارات (الكاراجات ) الكائنة في نطاق كل من محافظة بيروت , برج حمود, والدورة, والغبيري, والشياح, والحازمية, تقرأ: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في مرائب تصليح السيارات (الكاراجات ) الكائنة في نطاق كل من محافظة بيروت , وبرج حمود, الدورة الغبيري, الشياح, والحازمية, البوشرية السد, سن الفيل, الدكوانة, فرن الشباك, عين الرمانة, حارة حريك, مع المدينة والمنطقة الصناعيتين الكائنتين في ضواحي بيروت . والباقي دون تعديل