المواد
مادة 1: يحدد عدد الطلاب الجدد الذين يمكنهم الدخول لمختلف مدارس التعليم المهني والتقني للعام الدراسي 1968-1969 في السنوات الثانية والثالثة والرابعة, تطبيقا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 15430 تاريخ 19 شباط 1964 والمعدل بموجب المرسوم رقم 3647 تاريخ 25 كانون الثاني 1966 كما يلي: اولا: في مدرسة الصنائع والفنون: خمسة طلاب في كل اختصاص معتمد في المدرسة في كل من السنوات الثانية والثالثة والرابعة. ثانيا: في كل من مدرسة زحلة وطرابلس وصيدا ودير القمر المهنية: خمسة طلاب في كل اختصاص معتمد في المدرسة في كل من السنوات الثانية والثالثة والرابعة.
مادة 2: يمكن الاستعلام عن شروط الدخول وعن نظام المباريات وعن الاختصاصات المدرسة في كل مدرسة, في المصلحة الفنية بمديرية التعليم المهني والتقني بالدكوانة ضمن اوقات الدوام الرسمي.
مادة 3: تقدم الطلبات الى مديرية التعليم المهني والتقني - القلم - بالدكوانه ابتداء من الثاني والعشرين من اب 1968 وحتى العاشر من ايلول 1968 .
مادة 4: تجري مباريات الدخول ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة الواقع في 13 ايلول سنة 1968 .
مادة 5: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في ثلاث صحف يومية وفي الجريدة الرسمية.
المدينة المهنية في 12 اب 1968
مدير التعليم المهني والتقني
جان عقل