المواد
مادة 1: يتقاضى شيخ عقل الطائفة الدرزية تعويضا شهريا مقطوعا يعادل الراتب المحدد لمفتي الجمهورية اللبنانية والتعويضات المقررة له على ان يدخل في حساب هذا التعويض , تعويض التمثيل المحدد في المادة 4 من القانون الصادر بتاريخ 13/7/1962 المتعلق بانتخاب شيخ العقل, ويصرف اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون الصادر بتاريخ 13 نيسان 1972 ويؤخذ من الاعتمادات الملحوظة في الموازنة.
مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1973 الاعتماد التالي: من الباب الحادي والعشرين- احتياطي الموازنة الفصل الوحيد- احتياطي لنفقات طارئة البند 14- احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 15040 ل.ل. ـــــــــــ (خمسة عشر الفا واربعون ليرة لبنانية) الى الباب الثالث - رئاسة مجلس الوزراء الفصل التاسع- مشيخة عقل الطائفة الدرزية والمجلس المذهبي للطائفة البند 1- المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2- رواتب الموظفين الدائمين وملحقاتها 15040 ل.ل. ـــــــــــ - مخصصات شيخ عقل الطائفة الدرزية 13440 - تعويض سيارة 1600 (عن ثمانية اشهر من عام 1972) (خمسة عشر الفا واربعون ليرة لبنانية)
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 16 اب سنة 1973
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير المالية
الامضاء: تقي الدين الصلح