All legislation

قرار Decision No. 408 13/08/1964

تعديل القرار رقم 930 تاريخ 15-10-1963 المتعلق بتحديد مواصفات السيارات المعدة لتعليم سوق السيارات

Type
قرار · Decision
Number
408
Date
13/08/1964
Official Gazette
Issue 68, 24/08/1964, p. 2425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 408 تاريخ 13/08/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى من المادة الثانية من القرار رقم 930 المذكور اعلاه كلمة "بمقودين" فقط والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 اب سنة 1964 وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني