المادة 1
مادة 1: تنشأ بعثة دائمة للبنان لدى الوكالة الاوروبية للامم المتحدة والمؤسسات الدولية في جنيف .
مرسوم Decree No. 17140 18/08/1964
مادة 1: تنشأ بعثة دائمة للبنان لدى الوكالة الاوروبية للامم المتحدة والمؤسسات الدولية في جنيف .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 18 آب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد عمون