المواد
مادة 1: تعدل سلسلة الرواتب العائدة لوظيفة خادم مؤقت في ملاك المديرية العامة لادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين المبينة في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 15133 تاريخ 18/1/1964 كما يلي: الوظيفة الدرجة الراتب
1 260 2 232،50 3 205 خادم مؤقت 4 187،50 5 170 6 157،50 7 145
مادة 2: يعمل بهذا التعديل اعتبارا من اول كانون الثاني 1965 تاريخ العمل بالقانون رقم 10/65 الصادر بتاريخ 17 شباط 1965.
مادة 3: يصنف حكما ودون الحاجة الى استصدار نص الخادم المؤقت في المديرية العامة لادارة شؤون اللاجئين الفلسطينين نسيب مجيد نصر وفقا لسلسلة الرواتب المعدلة اعلاه مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 19 اب 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بدري المعوشي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1245 تاريخ 27/5/67
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح