All legislation

مرسوم Decree No. 7997 19/08/1967

تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 4541 تاريخ 24-5-1966 المتعلقة بتأليف - اللجنة المنصوص عنها في المادة 63 من القانون الصادر بتاريخ 15-6-1956

Type
مرسوم · Decree
Number
7997
Date
19/08/1967
Official Gazette
Issue 68, 24/08/1967, p. 1409-1410
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7997 تاريخ 19/08/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 4541 تاريخ 24/5/1966 المتعلقة بتأليف اللجنة المنصوص عنها في المادة 63 من القانون الصادر بتاريخ 15 حزيران 1956 فيما يختص بالعضو ممثل وزارة المالية فيصبح تأليف اللجنة كما يلي: - السيد غابي بيضا قاض رئيسا - السيد محمد الحاج ممثل عن وزارة التربية الوطنية عضوا - السيد حبيب ابو صقر ممثل عن وزارة المالية عضوا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين 19 اب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: شليمان الزين وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1843 تاريخ 3/8/67 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح