All legislation

قرار Decision No. 537 13/08/1970

ابطال مفعول القرار رقم 466-1 تاريخ 21 تموز 1970 القاضي بتعليق جميع قرارات الفتح والاقفال للاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة

Type
قرار · Decision
Number
537
Date
13/08/1970
Official Gazette
Issue 68, 24/08/1970, p. 1501-1502
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 537 تاريخ 13/08/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يبطل مفعول القرار رقم 466/1 تاريخ 21 تموز سنة 1970 والقاضي بتعليق جميع قرارات الفتح والاقفال الصادرة عن هذه الوزارة وذلك اعتبارا من اول ايلول سنة 1970 .

المادة 2

مادة 2: تعتبر جميع القرارات سارية المفعول اعتبارا من اول ايلول سنة 1970 ويكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 13 اب سنة 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية رفيق شاهين