المادة 1
مادة 1: تمدد مهلة قبول طلبات الكوتا المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم 120/1 تاريخ 10/4/1970 لغاية 31 اب سنة 1970 .
قرار Decision No. 355 17/08/1970
مادة 1: تمدد مهلة قبول طلبات الكوتا المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم 120/1 تاريخ 10/4/1970 لغاية 31 اب سنة 1970 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 17 اب سنة 1970 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان فرنجيه