المادة 1
ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 21/6/1970 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار 186 تاريخ 15 اذار 1936 قد انقضت , وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير في منطقة الرغله قضاء عكار.