المادة 3
مادة 3: تنظم اعمال اللجنة من قبل رئيسها وفقا لمتطلبات الخدمة, ضمن اوقات الدوام الرسمي وخارج هذا الدوام, على ان لا تتعدى قيمة تعويضات الاعمال المنفذة خارج اوقات الدوام (7500)ل.ل. تؤخذ من موازنة عام 1970 للمديرية العامة للمالية على التنسيب التالي: (7 - 1 - 2 - 4) تكون كل جلسة عمل للجنة موضع محضر يذكر فيه بنوع خاص تاريخ الاجتماع والساعة التي بدأ وانتهى فيها واسماء المشتركين وعرض الاعمال المنجزة. تصرف تعويضات العمل الاضافي بقرار من وزير المالية بناء لجداول مصدقة من رئيس اللجنة.