All legislation

قرار Decision No. 490 01/08/1970

تعليق مفعول القرار رقم 292-1 تاريخ 16 ايار 1970 المتعلق بتحديد الاجازة السنوية في معامل البلاط والرخام ومصبوبات الاسمنت

Type
قرار · Decision
Number
490
Date
01/08/1970
Official Gazette
Issue 68, 24/08/1970, p. 1501
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 490 تاريخ 01/08/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق مفعول القرار رقم 292/1 تاريخ 16 ايار 1970 المتعلق بتحديد الاجازة السنوية في معامل البلاط والرخام ومصبوبات الاسمنت في لبنان في نطاق جميع المحافظات وذلك حتى نهاية عام 1970 ,

المادة 2

مادة 2: يبقى حق العامل بالاجازة السنوية محفوظا ويستفيد من هذه الاجازة وفقا لاحكام قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 1 آب سنة 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رفيق شاهين