All legislation

مرسوم Decree No. 3776 10/08/1972

تأليف لجنتين لأنشاء مركز التجارب الزراعية والري ضمن قطاع ري الكورة وزغرتا

Type
مرسوم · Decree
Number
3776
Date
10/08/1972
Official Gazette
Issue 68, 24/08/1972, p. 988-989
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 3776 تاريخ 10/08/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة عليا من السادة: - المهندس محمد فواز- المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي رئيسا - المهندس حليم نجار, رئيس مجلس ادارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية عضوا - الدكتور مالك بصبوص , رئيس اللجنة الادارية لتنفيذ المشروع الاخضر عضوا مهمتها تنسيق الاعمال اللازمة لانشاء مركز التجارب الزراعية بين مختلف الاجهزة المعنية والموافقة على اختيار الموقع والمساحة النهائية اللازمة وتتبع مراحل التنفيذ لغاية انتهاء الاشغال وتسليم المركز لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية لتأمين تشغيله.

المادة 2

مادة 2: تؤلف لجنة فنية من السادة: - المهندس نبيه نحاس , المدير اللبناني لمشروع انماء الري رئيسا - المهندس محمود صبرا, رئيس المصلحة الفنية في المشروع الاخضر - المهندس سليم صراف , البحاث المساعد في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية اعضاء - السيد محمود اسماعيل, ممثل مديرية الشؤون العقارية مهمتها: 1- البحث عن الاراضي الصالحة من الوجهة الفنية لانشاء مركز اختبار زراعي وري في منطقتي الكورة وزغرتا وفي ضواحي الآبار المحفورة من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي وتقديم الاقتراحات المتعلقة بموقعها والمساحات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب بشأن استملاكها. 2- تقديم الدراسات الاولية عن الحاجات اللازمة لاستصلاح هذه الاراضي وانشاء الطرقات الزراعية الداخلية والخارجية وعن تجهيزات المحطة من منشاءات وابنية ومعدات وأدوات علمية وفنية مرفقة ببرامج عمل تفصيلية. 3- تتبع مراحل تجهيز مركز الاختبار والاشراف على تنفيذ اعمال استصلاح الاراضي وعلى جميع الاعمال والاشغال والمعدات اللازمة لتجهيز هذا المركز.

المادة 3

مادة 3: على اللجنة الفنية انجاز مهمتها المبينة اعلاه خلال مهلة اقصاها سنتين بغية تسليم هذا المركز بصورة جاهزة الى مصلحة الابحاث العلمية الزراعية لادارته.

المادة 4

مادة 4: بالنظر لضرورة اسراع اللجنة في تنفيذ مهمتها, يكلف الرئيس والاعضاء بالانتقال الى منطقتي الكورة وزغرتا كل ما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 5

مادة 5: تتقاضى اللجنة الفنية تعويض نقل وانتقال شهري مقطوع يبلغ مئتي ليرة لبنانية للرئيس وماية وخمسون ليرة لبنانية لكل عضو. وتؤخذ قيمة هذا التعويض من اعتمادات مشروع انماء الري على التنسيب 18- 236- 4-4.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 10 آب سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جوزف سكاف وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع