المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية
21/6 خمائر طبيعية, حية او ميتة, خمائر اصطناعية محضرة: آ - خمائر طبيعية , حية 11- او ميتة. القيمة 25 % 21- ب - غيرها. ( بدون تعديل)
مادة 2: يطبق التعديل المنصوص عليه في مادة 1 من هذا المرسوم بعد انقضاء يومين كاملين على تاريخ توقيعه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 11 آب سنة 1972
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: صائب سلام الامضاء; فؤاد نفاع