All legislation

مرسوم Decree No. 3778 11/08/1972

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
3778
Date
11/08/1972
Official Gazette
Issue 68, 24/08/1972, p. 984-985
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3778 تاريخ 11/08/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

21/6 خمائر طبيعية, حية او ميتة, خمائر اصطناعية محضرة: آ - خمائر طبيعية , حية 11- او ميتة. القيمة 25 % 21- ب - غيرها. ( بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يطبق التعديل المنصوص عليه في مادة 1 من هذا المرسوم بعد انقضاء يومين كاملين على تاريخ توقيعه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 11 آب سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء; فؤاد نفاع