All legislation

مرسوم Decree No. 3777 11/08/1972

إحالة دعوى عالقة أمام الهيئة الأتهامية في البقاع الى محاكم بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
3777
Date
11/08/1972
Official Gazette
Issue 68, 24/08/1972, p. 982
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3777 تاريخ 11/08/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحال على محاكم بيروت , محافظة على الامن, الدعوى العالقة أمام الهيئة الاتهامية في البقاع والمتعلقة بجرم قتل اسد رشيد سكاف .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 11 آب سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: بشير الاعور