المواد
مادة 1: تحدث في كل من وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل) دائرة للتعاون, تلحق بالمدير العام مباشرة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: اولا- يلغى من المادة 27 من المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 ما يلي: 5- دائرة التعاون ثانيا: تلغى المادة 38 من المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 ثالثا: يضاف الى المادة 3 من المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 ما يلي: - دائرة التعاون رابعا: تتولى هذه الدائرة المهام المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
مادة 3: مع مراعاة احكام المادة 86 من المرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 تتولى دائرة التعاون معالجة جميع القضايا المتعلقة بالجمعيات التعاونية العاملة في القطاع التابع للوزارة المختصة لا سيما: - تنشيط انماء الحركة التعاونية في القطاع التابع للوزارة. - تسجيل التعاونيات والاتحادات التعاونية العاملة في القطاع التابع للوزارة. - مراقبة نشاطات التعاونيات التابعة لهذه الوزارة وخاصة في ما يتعلق بتطبيق النصوص التي تنظم التعاون. - اعطاء المساعدة اللازمة لهذه التعاونيات .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 18 اب سنة 1966
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كمال جنبلاط
وزير المالية
الامضاء: عبد الله اليافي
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: صبحي محمصاني
وزير الزراعة
الامضاء: بشير العثمان
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: جميل لحود
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1535 تاريخ 12/7/1966
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح