المادة 1
مادة 1: تضاف الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 17672 تاريخ 22 ايلول 1964 كلمة المعاونين بعد كلمة الاصيلين, (والباقي دون تعديل).
مرسوم Decree No. 12745 08/08/1969
مادة 1: تضاف الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 17672 تاريخ 22 ايلول 1964 كلمة المعاونين بعد كلمة الاصيلين, (والباقي دون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي