ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 (تنظيم
قوى الامن الداخلي) ولا سيما المادة 65 منه
بناء على المرسوم رقم 13171 تاريخ 28 حزيران 1963 (تأليف
عناصر الاحتياط في قوى الامن الداخلي) ولا سيما المادة
السادسة منه, المعدل بموجب المرسوم رقم 3511 تاريخ
29/6/1972
بناء على المرسوم رقم 3811 تاريخ 31 آب 1972 (دعوة رتباء
وافراد في احتياط قوى الامن الداخلي الى الخدمة الفعلية)
بناء على المرسومين رقم 5799 تاريخ 9 آب 1973 ورقم 8382
تاريخ 25/7/1974 (تمديد مدة دعوة واستخدام رتباء وافراد في
احتياط قوى الامن الداخلي بالخدمة الفعلية)
بناء على اقتراح وزير الداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
30/7/1975
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمدد سنة رابعة اعتبارا من 1/9/1975 احكام المرسوم رقم 3811 تاريخ 31/8/1972 المتضمن تخويل وزارة الداخلية - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بناء على قرار مجلس القيادة, دعوة ثلاثماية وخمسين رتيبا وفردا من عناصر الاحتياط في قوى الامن الداخلي ممن يرغبون, لاستخدامهم بحراسة المؤسسات العامة والخاصة والاشخاص المهددين بالخطر المفروض على قوى الامن الداخلي تأمينها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 13 آب سنة 1975
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية
الامضاء: كميل شمعون