All legislation

مرسوم Decree No. 10599 13/08/1975

تمديد مدة دعوة واستخدام رتباء وافراد في احتياط قوى الامن الداخلي بالخدمة الفعلية

Type
مرسوم · Decree
Number
10599
Date
13/08/1975
Official Gazette
Issue 68, 25/08/1975, p. 747
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10599 تاريخ 13/08/1975
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 (تنظيم

قوى الامن الداخلي) ولا سيما المادة 65 منه

بناء على المرسوم رقم 13171 تاريخ 28 حزيران 1963 (تأليف

عناصر الاحتياط في قوى الامن الداخلي) ولا سيما المادة

السادسة منه, المعدل بموجب المرسوم رقم 3511 تاريخ

29/6/1972

بناء على المرسوم رقم 3811 تاريخ 31 آب 1972 (دعوة رتباء

وافراد في احتياط قوى الامن الداخلي الى الخدمة الفعلية)

بناء على المرسومين رقم 5799 تاريخ 9 آب 1973 ورقم 8382

تاريخ 25/7/1974 (تمديد مدة دعوة واستخدام رتباء وافراد في

احتياط قوى الامن الداخلي بالخدمة الفعلية)

بناء على اقتراح وزير الداخلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

30/7/1975

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد سنة رابعة اعتبارا من 1/9/1975 احكام المرسوم رقم 3811 تاريخ 31/8/1972 المتضمن تخويل وزارة الداخلية - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بناء على قرار مجلس القيادة, دعوة ثلاثماية وخمسين رتيبا وفردا من عناصر الاحتياط في قوى الامن الداخلي ممن يرغبون, لاستخدامهم بحراسة المؤسسات العامة والخاصة والاشخاص المهددين بالخطر المفروض على قوى الامن الداخلي تأمينها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 13 آب سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كميل شمعون