المادة 1
مادة 1: اعطي السيد احسان بيضون مدير عام الاقتصاد الوطني تفويضا بما يلي: 1- عقد نفقات وزارة الاقتصاد الوطني. 2- توقيع قرارات براءات الاختراع 3- توقيع قرارات العقوبة المالية المتعلقة بمخالفات قمع الغش . 4- توقيع قرارات الاجازات للموظفين مهما كان نوعها ومدتها 5- توقيع قرارات المساعدات المرضية والوفاة 6- توقيع القرارات المتعلقة بتحديد اسعار الكتب المدرسية استنادا الى محاضر اللجنة الخاصة المشكلة بموجب القرار رقم 235 تاريخ 12/4/1960 وتعديلاته. 7- توقيع قرارات الاحالة الى النيابة العامة المتعلقة بمخالفات قمع الغش . 8- توقيع قرارات تسجيل شركات الضمان وشطبها وفرض الغرامات المالية من جراء تأخرها بتقديم ميزانيتها السنوية 9- الادلاء بالانباء والتصريحات والاحاديث المتعلقة بسائر المواضيع الاقتصادية والتجارية ونشر ما تجيز القوانين نشره من ابحاث ومقالات ومؤلفات في المواضيع ذاتها بالوسائل المناسبة.