All legislation

قرار Decision No. 333 31/07/1965

يتعلق بتفويض صلاحيات الى مدير عام الاقتصاد الوطني

Type
قرار · Decision
Number
333
Date
31/07/1965
Official Gazette
Issue 68, 26/08/1965, p. 1141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 333 تاريخ 31/07/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعطي السيد احسان بيضون مدير عام الاقتصاد الوطني تفويضا بما يلي: 1- عقد نفقات وزارة الاقتصاد الوطني. 2- توقيع قرارات براءات الاختراع 3- توقيع قرارات العقوبة المالية المتعلقة بمخالفات قمع الغش . 4- توقيع قرارات الاجازات للموظفين مهما كان نوعها ومدتها 5- توقيع قرارات المساعدات المرضية والوفاة 6- توقيع القرارات المتعلقة بتحديد اسعار الكتب المدرسية استنادا الى محاضر اللجنة الخاصة المشكلة بموجب القرار رقم 235 تاريخ 12/4/1960 وتعديلاته. 7- توقيع قرارات الاحالة الى النيابة العامة المتعلقة بمخالفات قمع الغش . 8- توقيع قرارات تسجيل شركات الضمان وشطبها وفرض الغرامات المالية من جراء تأخرها بتقديم ميزانيتها السنوية 9- الادلاء بالانباء والتصريحات والاحاديث المتعلقة بسائر المواضيع الاقتصادية والتجارية ونشر ما تجيز القوانين نشره من ابحاث ومقالات ومؤلفات في المواضيع ذاتها بالوسائل المناسبة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تموز سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا