المادة 1
مادة 1: يمارس السيد ايلي توما رئيس مكتب القمح فيما يتعلق بالمكتب المذكور الصلاحيات المحددة للمدير العام في المادة (7) من المرسوم الاشتراعي رقم (111) تاريخ 12 حزيران 1959, ويفوض بصورة خاصة بما يلي: 1- عقد نفقات مكتب القمح. 2- توقيع طلبات السلفات على موازنة مكتب القمح 3- توقيع قرارات الاجازات للموظفين مهما كان نوعها ومدتها. 4- توقيع قرارات المساعدات المرضية والوفاة 5-توقيع المخابرات الصادرة عن مكتب القمح والتي لا تمس مبدأ عاما ولا تتضمن الموافقة على اقتراح او طلب وارد من وزارة اخرى. 6- الادلاء بالانباء والتصريحات والاحاديث ذات المواضيع التي يعني بها مكتب القمح ونشر ما تجيز القوانين نشره من ابحاث ومقالات ومحاضرات في المواضيع ذاتها بالوسائل المناسبة.