المادة 3
مع مراعاة الاحكام المتعلقة بمنح الاوسمة الوارد ذكرها في الفقرة 11 وما يليها من المادة الاولى المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959, لا يمنح وسام الاستحقاق اللبناني ووسام الارز الوطني لارباب الاختصاص من غير العسكريين الا عندما يتعذر منحهم احد الاوسمة المذكورة في احدى الفقرات المبينة في الفقرة 11 وما يليها حسب الاختصاص .