المادة 1
مادة 1: انشئت مدرسة ثانونية رسمية في برج البراجنة (محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا) يطلق عليها اسم "ثانوية برج البراجنة الثانية".
مرسوم Decree No. 8630 21/08/1974
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/1955
المعتبر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959
مرسوما تنظيميا,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون والجميلة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
17/7/1974,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انشئت مدرسة ثانونية رسمية في برج البراجنة (محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا) يطلق عليها اسم "ثانوية برج البراجنة الثانية".
مادة 2: انشئت مدرسة ثانوية رسمية في كل من لبعا(محافظة لبنان الجنوبي - قضاء جزين) , والجيه (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف ).
مادة 3: تحدد السنوات المنهجية في المدارس الثانوية المذكورة في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية الوطنية الفنون الجميلة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 21 آب سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: ادمون رزق - وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح