All legislation

مرسوم Decree No. 8630 21/08/1974

انشاء ثلاث مدارس ثانوية رسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
8630
Date
21/08/1974
Official Gazette
Issue 68, 26/08/1974, p. 1161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8630 تاريخ 21/08/1974
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/1955

المعتبر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959

مرسوما تنظيميا,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون والجميلة.

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

17/7/1974,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت مدرسة ثانونية رسمية في برج البراجنة (محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا) يطلق عليها اسم "ثانوية برج البراجنة الثانية".

المادة 2

مادة 2: انشئت مدرسة ثانوية رسمية في كل من لبعا(محافظة لبنان الجنوبي - قضاء جزين) , والجيه (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف ).

المادة 3

مادة 3: تحدد السنوات المنهجية في المدارس الثانوية المذكورة في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية الوطنية الفنون الجميلة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 21 آب سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: ادمون رزق - وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح