All legislation

مرسوم Decree No. 8631 21/08/1974

السماح لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة باجراء مباريات منح التخصص في- الخارج للعام الدراسي 1974-1975 بعد تاريخ 31-7-1974

Type
مرسوم · Decree
Number
8631
Date
21/08/1974
Official Gazette
Issue 68, 26/08/1974, p. 1162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8631 تاريخ 21/08/1974
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدسنور

بناء على المرسوم رقم 2585 تاريخ 8/1/1972 (تنظيم منح

التخصيص في الخارج لغير الموظفين وغير المرشحين لوظيفة),

بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 17/7/1974,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

24/7/1974,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة خلافا لاحكام المرسوم رقم 2585 تاريخ 8/1/1972 وبصورة استثنائية بتنظيم واجراء مباريات منح التخصص في الخارج للعام الدراسي 1974 - 1975 لغير الموظفين وغير المرشحين لوظيفة في الادارات والمؤسسات الرسمية والبلديات وذلك بعد تاريخ 31/7/1974.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 21 آب سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير التربية الوطنية و الفنون الجميلة الامضاء: ادمون رزق