ان رئيس الجمهورية
بناء على الدسنور
بناء على المرسوم رقم 2585 تاريخ 8/1/1972 (تنظيم منح
التخصيص في الخارج لغير الموظفين وغير المرشحين لوظيفة),
بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 17/7/1974,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
24/7/1974,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة خلافا لاحكام المرسوم رقم 2585 تاريخ 8/1/1972 وبصورة استثنائية بتنظيم واجراء مباريات منح التخصص في الخارج للعام الدراسي 1974 - 1975 لغير الموظفين وغير المرشحين لوظيفة في الادارات والمؤسسات الرسمية والبلديات وذلك بعد تاريخ 31/7/1974.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 21 آب سنة 1974
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير التربية الوطنية و الفنون الجميلة
الامضاء: ادمون رزق