All legislation

قرار Decision No. 407 05/08/1974

تعديل الفقرة 1 من المادة الاولى من القرار رقم 579-1 تاريخ 20-9-1968 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لتجار الحصر في محافظة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
407
Date
05/08/1974
Official Gazette
Issue 68, 26/08/1974, p. 1163-1164
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 407 تاريخ 05/08/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة 1 من القرار رقم 579/1 تاريخ 20 ايلول 1968 على الوجه التالي: 1- من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الساعة مساء بدلا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثامنة عشر مساء. والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 5 آب سنة 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر