المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة 1 من القرار رقم 579/1 تاريخ 20 ايلول 1968 على الوجه التالي: 1- من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الساعة مساء بدلا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثامنة عشر مساء. والباقي بدون تعديل.
قرار Decision No. 407 05/08/1974
مادة 1: تعدل الفقرة 1 من القرار رقم 579/1 تاريخ 20 ايلول 1968 على الوجه التالي: 1- من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الساعة مساء بدلا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثامنة عشر مساء. والباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 5 آب سنة 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر