All legislation

مرسوم Decree No. 2892 16/12/1959

يتعلق بتصنيف الموظفين في الملاكات الجديدة

Type
مرسوم · Decree
Number
2892
Date
16/12/1959
Official Gazette
Issue 68, 28/12/1959, p. 2019-2020
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2892 تاريخ 16/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مع مراعاة الاحكام الخاصة, يصنف الموظف الذي ابدلت تسمية وظيفته في الملاكات الموضوعة عملا باحكام المادة 103 من نظام الموظفين وفقا للقواعد التالية: 1- بصورة عامة, في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه الحالي 2- في الدرجة الاخيرة الجديدة من الفئة اذا كان راتبه الحالي دون الراتب المخصص لها 3- في الدرجة التي يعلو راتبها راتبه الحالي مباشرة اذا كان هذا الراتب لا مقابل له في سلسلة الرواتب الجديدة

المادة 2

مادة 2: تطبق على الوظائف التالية في جميع الادارات العامة سلسلة الرواتب المخصصة لكل منها في الادارة المذكورة الى جانبها: الوظيفة الادارة ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ محاسب رئيس مصلحة امين صندوق مركزي امين صندوق وزير المالية معاون امين صندوق مراقب مالي مساح | | وزارة الاشغال العامة والنقل رسام | اخصائي وزارة التصميم العام (مصلحة الاحصاء المركزي) رسام رئيس فرقة مساح رئيس فرقة في ملاك وزارة الاشغال مساح رئيس فرقة العامة والنقل مدرب مهني وزارة التربية الوطنية مراقب صحي رئيسة ممرضات وزارة الصحة العامة ممرضة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم, في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء

الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل والصحة العامة الامضاء: بيار الجميل وزير العدل والاقتصاد الوطني وزير الداخلية والانباء الامضاء: فيليب تقلا الامضاء: علي بزي وزير التربية الوطنية والتصميم وزير البريد والبرق والشؤون العام الاجتماعية. الامضاء: فؤاد بطرس الامضاء: موريس زوين وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار