المادة 1
مادة 1: تعتبر أعمال إبراز المعالم الأثرية في العقارين رقم 1684 و1685 من منطقة لالا العقارية ـ قضاء البقاع الغربي من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 9235 12/12/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),
بناء على نظام الاثار الصادر بموجب
القرار رقم 166/ل.ر تاريخ
07/11/1933,
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار
رقم 3768 تاريخ 14/10/2002,
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر أعمال إبراز المعالم الأثرية في العقارين رقم 1684 و1685 من منطقة لالا العقارية ـ قضاء البقاع الغربي من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقارين رقم 1684 1685 من منطقة لالا العقارية ـ قضاء البقاع الغربي المشار عليهما باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب أن يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامة