المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2002 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 المجدد بموجب القرار رقم 14/د تاريخ 2/3/2001 والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
قرار Decision No. 759 12/12/2002
ان وزير الداخلية والبلديات ووزير
المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته
لا سيما التعديل الصادر بالقانون
رقم 59/88 تاريخ 12/08/1988,
بناء على القرار رقم 383 تاريخ
16/09/1988 (تحديد الشروط الواجب
توفرها في نوادي السيارات والسياحة
المرخصة قانونا لتطبيق احكام المادة 9
من القانون رقم 59/88),
بناء على القرار رقم 64 تاريخ
22/06/1989 القاضي بتفويض النادي
اللبناني للسيارات والسياحة اصدار
رخص سوق ورخص سير دولية,
بناء على القرار رقم 14/د تاريخ
02/03/2001 القاضي بتمديد مفعول
القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989
لغاية 31/12/2001,
بناء على الطلب المقدم من النادي
اللبناني للسيارات والسياحة المسجل
برقم 8634/4 تاريخ 19/12/2001,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرران ما يأتي:
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2002 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 المجدد بموجب القرار رقم 14/د تاريخ 2/3/2001 والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
مادة 2: على أصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة التقيد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الإجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.
مادة 3: إن إلغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الإدارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 12 كانون الأول 2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة