المادة 1
مادة 1: يمنح السيد محمد باسم خالد البكور, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية, باللغة العربية باسم "المحايد" يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار Decision No. 288 10/12/2002
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على الطلب المقدم من السيد محمد باسم
خالد البكور, والمسجل تحت رقم 3628 تاريخ
15/11/2002 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد محمد باسم خالد البكور, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية, باللغة العربية باسم "المحايد" يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الأول 2002 وزير الإعلام غازي العريضي