All legislation

قرار Decision No. 288 10/12/2002

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغة العربية باسم "المحايد"

Type
قرار · Decision
Number
288
Date
10/12/2002
Official Gazette
Issue 69, 19/12/2002, p. 8012
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 288 تاريخ 10/12/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد باسم

خالد البكور, والمسجل تحت رقم 3628 تاريخ

15/11/2002 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد محمد باسم خالد البكور, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية, باللغة العربية باسم "المحايد" يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الأول 2002 وزير الإعلام غازي العريضي