ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2001
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247/2000 (الغاء ودمج
وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ
09/05/1977 (قانون التعاضد) لا سيما المادة
السابعة منه
بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الزراعة
- المديرية العامة للتعاونيات
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة
في جلستها المنعقدة بتاريخ 19/03/2002
بناء على اقتراح مدير عام التعاونيات,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤسس في محافظتي جبل لبنان وبيروت ـ صندوق تعاضدي يدعى : "الصندوق التعاضدي لال أبو حمدان". مركزه: غريفة ـ الشوف. نطاق عمله: غريفة الشوف وبيروت. مدته: /50/ خمسون سنة. أهدافه: يهدف الصندوق إلى: 1 ـ التعويض عن النفقات الاستشفائية للأعضاء. 2 ـ مساعدة الأعضاء في حالات الوفاة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/12/2002
وزير الزراعة
د. علي عبد الله