ان محافظ جبل لبنان بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 9072 تاريخ
09/11/2002 (تعيين المحافظ بالوكالة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ
12/06/1959 (التنظيم الاداري),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة)
والمرسوم التطبيقي العائد له الصادر
بالمرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118/77
تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على مقتضيات المصلحة العامة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض إلى رئيس الدائرة الإدارية في محافظة جبل لبنان السيد أنطوان روحانا الصلاحيات التالية: ـ توزيع المعاملات الواردة على المحافظة والتي ليس لها أي صفة تقريرية ولا تتعلق بمبدأ عام, والمذكورة أدناه, على الجهات المعنية (باستثناء قيادة منطقة جبل لبنان) تمهيدا لعرضها بعد ذلك على المحافظة للبت فيها: 1 ـ محاضر مخالفات البناء والتعديات. 2 ـ تأسيس الجمعيات.
مادة 2: تلغى كافة القرارات السابقة المتعلقة بتفويض الصلاحيات أو التواقيع التي تتعارض وأحكام هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2002
محافظ جبل لبنان بالوكالة
يعقوب الصراف