All legislation

علم وخبر Notice of association No. 167 13/12/2002

تأسيس جمعية باسم: "جنود مريم" مركزها: مستيتا-قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
167
Date
13/12/2002
Official Gazette
Issue 69, 19/12/2002, p. 7997-7998
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 167 تاريخ 13/12/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جنود مريم" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 5685/2 تاريخ 03/11/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جنود مريم". مركزها: مستيتا ـ شارع كوع الشربيني ـ ملك وليم البزعوني ـ قضاء جبيل. غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة لنشر نصوص من الكتاب المقدس والكتب الروحية بالإضافة إلى مواضيع ثقافية وتربوية وأخلاقية واجتماعية متنوعة لتعزيز روح المواطنية وذلك تحت إشراف السلطة الكنسية وأذن الأساقفة في الأبرشيات وبتوجيهات كهنة الرعايا. 2 ـ تلبية الحاجات الضرورية والمساعدات للأفراد والعائلات الأكثر بؤسا وفقرا والسعي لتأمين فرص العمل والحياة الكريمة لهم حسب الإمكانيات المتاحة. 3 ـ الاهتمام بالعجزة والمرضى وزيارتهم في المستشفيات ودور العجزة وإقامة الحفلات لهم والرحلات الترفيهية لزرع أجواء الفرح والرجاء في قلوبهم. المؤسسون السادة: سمير منصور البزعوني ميشال فريد كرم نورما نعيم عبود مينرفا جرجي وديع فدوى لحود يعقوب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ ميشال فريد كرم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 29/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 13/12/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر