ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000
(تعيين المدير العام)
بناء على القرار رقم 10/1ت تاريخ 21/05/2001
(تعيين مدير عام بالحلول)
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 07/05/2001
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء الزهراني جمعية تعاونية لتربية المواشي تدعى: "الجمعية التعاونية لتربية المواشي في الزهراني "تمام" م.م.". مدتها: /99/ سنة, تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: منطقة الزهراني. مركزها: بلدة القرية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: مليون وماية ألف ليرة لبنانية. 1100000 ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن, تعمل على: 1 ـ تنمية الإنتاج من الحليب ومشتقاته وتحسين هذا الإنتاج. 2 ـ تحسين وتأصيل النسل للمواشي. 3 ـ تأمين مستلزمات التربية من أعلاف وأدوية بأسعار مناسبة. 4 ـ العمل على تسويق المنتجات بشكل أفضل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/6/2001
عن المدير العام للتعاونيات
نجاة راشد