المادة 1
مادة 1: يعدل في المرسوم رقم 1157 تاريخ 2/5/1991 (تحديد التنظيم العضوي لقوى الامن الداخلي), ما يلي: 1 ـ يلغى نص الفقرة /ج/ من المادة /96/ ويستبدل بالنص التالي: "ج ـ مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الاموال". 2 ـ يضاف إلى نهاية الفقرة الثانية من المادة /107/ النص التالي: "وجرائم تبييض الاموال". 3 ـ يلغى نص المادة /118/ ويستبدل بالنص التالي: "المادة 118: تنظيم فوج امن وحراسة المؤسسات الاجرائية والتشريعية: يتولى قيادة فوج امن وحراسة المؤسسات الاجرائية والتشريعية ضابط قائد على الاقل يخضع مباشرة لسلطة قائد الجهاز وتشمل صلاحياته الاقليمية كافة الأراضي اللبنانية, وهو يتألف من: أ ـ قيادة الفوج: تنظم على غرار التنظيم المعتمد لقيادة منطقة اقليمية في وحدة الدرك والمنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /43/ من هذا المرسوم. ب ـ سرية حرس رئاسة الجمهورية وتضم: ـ قيادة السرية: تنظم على غرار التنظيم المعتمد لقيادة سرية اقليمية في وحدة الدرك والمنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /45/ من هذا المرسوم. ـ فصائل مجموعة: تضم كل فصيلة عددا من الحضائر يتولى رئاسة كل حضيرة رتيب. ـ مفرزة استقصاء: تنظم على غرار التنظيم المعتمد لمفارز الاستقصاء التابعة لوحدة الدرك والمنصوص عليه في المادة /49/ من هذا المرسوم. ج ـ سرية حرس رئاسة المجلس النيابي: تنظم على غرار التنظيم المعتمد في سرية حرس رئاسة الجمهورية والمنصوص عليه في الفقرة /ب/ من هذه المادة. د ـ سرية حرس رئاسة الحكومة: تنظم على غرار التنظيم المعتمد في سرية حرس رئاسة الجمهورية والمنصوص عليه في الفقرة /ب/ من هذه المادة. هـ ـ سرية حرس الاحتياط: تنظم على غرار التنظيم المعتمد في سرايا الحراسة المشار اليها في الفقرة /ب/ من المادة /117/ من هذا المرسوم". 4 ـ يلغى نص المادة /126/ ويستبدل بالنص التالي: "المادة 126: مهام فوج امن وحراسة المؤسسات الاجرائية والتشريعية: تناط بقطعات امن وحراسة المؤسسات الاجرائية والتشريعية المهام التالية: أ ـ حرس رئاسة الجمهورية: ـ حراسة مقر القصر الجمهوري ـ حراسة مقر اقامة رئيس الجمهورية ـ حراسة رئيس الجمهورية وافراد عائلته ـ مواكبة رئيس الجمهورية اثناء تنقلاته ب ـ حرس رئاسة المجلس النيابي: ـ حراسة مقر المجلس النيابي من الخارج ـ حراسة مقر اقامة رئيس المجلس ـ حراسة رئيس المجلس وأفراد عائلته ـ مواكبة رئيس المجلس اثناء تنقلاته ج ـ حرس رئاسة الحكومة: ـ حراسة مقر رئاسة الحكومة ـ حراسة مقر اقامة رئيس الحكومة ـ حراسة رئيس الحكومة وافراد عائلته ـ مواكبة رئيس الحكومة اثناء تنقلاته ـ حراسة مقر مجلس الوزراء د ـ سرية حرس الاحتياط: ـ حراسة المؤسسات الاجرائية والتشريعية غير المشار اليها في الفقرات السابقة".