المادة 1
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف معسل الجزيرة من إنتاج مصنع الشرق الأوسط للأدخنة الأردني وبيعه في السوق اللبناني وفق المواصفات المحددة فيما يلي:
قرار Decision No. 1229 10/12/2002
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 561 تاريخ 23/11/2002,
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 1056 تاريخ 25/11/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف معسل الجزيرة من إنتاج مصنع الشرق الأوسط للأدخنة الأردني وبيعه في السوق اللبناني وفق المواصفات المحددة فيما يلي:
مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذه الأصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف المعسل المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10413/1 تاريخ 27/9/1994
مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, إحصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
10 كانون الأول 2002 وزير المالية فؤدا السنيورة