All legislation

قرار Decision No. 1229 10/12/2002

الترخيص بادخال صنف معسل من منشأ اردني

Type
قرار · Decision
Number
1229
Date
10/12/2002
Official Gazette
Issue 69, 19/12/2002, p. 7998-7999
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1229 تاريخ 10/12/2002
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تأليف الحكومة),

بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 561 تاريخ 23/11/2002,

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 1056 تاريخ 25/11/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف معسل الجزيرة من إنتاج مصنع الشرق الأوسط للأدخنة الأردني وبيعه في السوق اللبناني وفق المواصفات المحددة فيما يلي:

المادة 2

مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذه الأصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف المعسل المستوردة.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10413/1 تاريخ 27/9/1994

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, إحصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

10 كانون الأول 2002 وزير المالية فؤدا السنيورة