المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الإدخال المؤقت عن ورق البولي كلورور فينيل "PVC" الوراد بشكل لفات كبيرة بغاية تقطيعه وطبعه وصنعه غلافات صالحة لاحتواء بعض أصناف المواد الغذائية.
قرار Decision No. 529 12/12/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية - ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة
267 منه
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح وضع الإدخال المؤقت عن ورق البولي كلورور فينيل "PVC" الوراد بشكل لفات كبيرة بغاية تقطيعه وطبعه وصنعه غلافات صالحة لاحتواء بعض أصناف المواد الغذائية.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للشروط القانونية العامة والشروط الخاصة التالية:
1 ـ تنظيم بيان إدخال مؤقت من أنموذج IM5 ترفق به المستندات النظامية لا سيما فاتورة ولائحة أفراد تبين نوع الصنف وسماكته وعرضه ووزنه الصافي.
2 ـ حفظ عينات كافية من البضاعة, عند الإدخال, للتعرف عليها لدى إعادة التصدير.
3 ـ تضمين نتيجة الكشف كافة المواصفات التي تمكن من التعرف على البضاعة لدى التسديد.
4 ـ فصل البضائع المدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت, عن باقي البضائع الموجودة في المستودع بسحب بيانات الإدخال العائدة لها.
5 ـ إجراء عبرة أو أكثر, بإشراف المصلحة, تبين أنواع منتوج التقاص والكميات المستعملة في تصنيعها, وتحديد معدل الزيادة في الوزن الناجمة عن الطباعة واللصق ونسبة النفايا الناتجة عن عملية التصنيع
6 ـ التسديد على أساس الوزن الصافي بعد الأخذ بالاعتبار نسبة الزيادة في الوزن الناجمة عن الطباعة واللصق ونسبة النفايا الناتجة عن عملية التصنيع, والمتحقق منها بنتيجة العبرة المجراة.
7 ـ تأدية الرسوم والضرائب المتوجبة عن النفايا في حال وضعها بالاستهلاك المحلي, أو إعادة تصديرها أو إتلافها بإشراف المصلحة, وعلى نفقة أصحاب العلاقة.
8 ـ تضمين بيانات التسديد فواتير نظامية ولوائح مفصلة تبين نوع الورق المعاد تصديره وقياساته ووزنه, بالإضافة إلى نسخ عن محاضر العبرة.
9 ـ ضمان الرسوم والضرائب المتوجبة, وفقا لأحكام المادة 269 من قانون الجمارك.
10 ـ إخضاع الوضع للرقابة المتقطعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 12 كانون الأول 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا