All legislation

قرار Decision No. 529 12/12/2002

افادة ورق البولي كلورور فينيل من وضع الادخال المؤقت للتصنيع

Type
قرار · Decision
Number
529
Date
12/12/2002
Official Gazette
Issue 69, 19/12/2002, p. 8003-8004
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 529 تاريخ 12/12/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة

267 منه

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الإدخال المؤقت عن ورق البولي كلورور فينيل "PVC" الوراد بشكل لفات كبيرة بغاية تقطيعه وطبعه وصنعه غلافات صالحة لاحتواء بعض أصناف المواد الغذائية.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للشروط القانونية العامة والشروط الخاصة التالية:

1 ـ تنظيم بيان إدخال مؤقت من أنموذج IM5 ترفق به المستندات النظامية لا سيما فاتورة ولائحة أفراد تبين نوع الصنف وسماكته وعرضه ووزنه الصافي.

2 ـ حفظ عينات كافية من البضاعة, عند الإدخال, للتعرف عليها لدى إعادة التصدير.

3 ـ تضمين نتيجة الكشف كافة المواصفات التي تمكن من التعرف على البضاعة لدى التسديد.

4 ـ فصل البضائع المدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت, عن باقي البضائع الموجودة في المستودع بسحب بيانات الإدخال العائدة لها.

5 ـ إجراء عبرة أو أكثر, بإشراف المصلحة, تبين أنواع منتوج التقاص والكميات المستعملة في تصنيعها, وتحديد معدل الزيادة في الوزن الناجمة عن الطباعة واللصق ونسبة النفايا الناتجة عن عملية التصنيع

6 ـ التسديد على أساس الوزن الصافي بعد الأخذ بالاعتبار نسبة الزيادة في الوزن الناجمة عن الطباعة واللصق ونسبة النفايا الناتجة عن عملية التصنيع, والمتحقق منها بنتيجة العبرة المجراة.

7 ـ تأدية الرسوم والضرائب المتوجبة عن النفايا في حال وضعها بالاستهلاك المحلي, أو إعادة تصديرها أو إتلافها بإشراف المصلحة, وعلى نفقة أصحاب العلاقة.

8 ـ تضمين بيانات التسديد فواتير نظامية ولوائح مفصلة تبين نوع الورق المعاد تصديره وقياساته ووزنه, بالإضافة إلى نسخ عن محاضر العبرة.

9 ـ ضمان الرسوم والضرائب المتوجبة, وفقا لأحكام المادة 269 من قانون الجمارك.

10 ـ إخضاع الوضع للرقابة المتقطعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 12 كانون الأول 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا