المادة 1
مادة 1: يعين بصفة "خبير شرعي لدى إدارة الجمارك", في نطاق الخبرة وفي الفصول المحددة وفقا لما يلي, كل من السادة:
قرار Decision No. 530 12/12/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة 155 منه
بناء على الملحق رقم 5 لمذكرة المجلس الاعلى للجمارك رقم 1471 تاريخ 5 نيسان 2001 (شروط تعيين الخبراء الشرعيين لدى ادارة الجمارك)
بناء على الطلبات المقدمة من السادة المذكورة اسماؤهم المادة الاولى من هذا القرار لتعيينهم بصفة خبراء شرعيين لدى ادارة الجمارك"
وبعد اخذ رأي غرف التجارة والصناعة والزراعة وجمعيات التجار والنقابات المختصة
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين بصفة "خبير شرعي لدى إدارة الجمارك", في نطاق الخبرة وفي الفصول المحددة وفقا لما يلي, كل من السادة:
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 12 كانون الأول 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا