ان وزير المالية
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تأليف الحكومة)
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم رقابة الدولة على الاحتكار التبغي)
بناء على القرار رقم 3574 تاريخ 31/12/1986 (تحديد اساليب الزراعة لتحسين التبغ والتنباك)
بناء على القرار رقم 203/1 تاريخ 08/05/1987 (تحديد القواعد العامة لاستلام محاصيل التبغ)
بناء على كتاب ادارة الحصر رقم 552 تاريخ 19/11/2002
بناء على القرار رقم 52/1 تاريخ 04/01/1997 (تحديد اسعار شراء محصول موسم العام 1996)
بناء على القرار رقم 7/1 تاريخ 03/01/2001 القاضي بتحديد اسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك المأذون بزراعتها لموسم عام 2000
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام باحالته تاريخ 27/11/2002 ومفوض الحكومة لدى ادارة الحصر بكتابه رقم 1033 تاريخ 19/11/2002
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحدد أسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم عام 2000 فيما خص الكميات المأذون بزراعتها من إدارة الحصر على النحو التالي: البذرة.............................جيد ل.ل...متوسط ل.ل...متدني ل.ل. أ ـ تبغ مبسط: تبغ ورق سعدى 6...............15950....11550..........4500 ب ـ تبغ شكوك: 1 ـ تبغ ورق سعدى 6..........9250......5250............1200 2 ـ تبغ ورق برلي بلدي.......10450.....7150............2500 ج ـ تنباك: 1 ـ تنباك عجمي مؤصل (سعدى 33)...................15950.....11550...........4500 2 ـ تنباك بلدي.................8580.......6620............2500
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 1299 تاريخ 26/12/2002, article 1, 02/01/2003
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 1234/1 تاريخ 11 كانون الأول 2002 بحيث تصبح: "تحدد اسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم 2002..." بدلا من: "تحدد اسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم 2000..." والباقي دون تعديل
مادة 2: تطبق أحكام القرارين رقم 3574/1 تاريخ 31/12/1986, ورقم 203/1 تاريخ 8/5/1987 في استلام المحاصيل موضوع هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور صدوره.
11 كانون الأول 2002
وزير المالية
فؤاد السنيورة