All legislation

قرار Decision No. 1234 11/12/2002

تحديد اسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم 2000

Type
قرار · Decision
Number
1234
Date
11/12/2002
Official Gazette
Issue 69, 19/12/2002, p. 8001-8003
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1299 تاريخ 26/12/2002 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1234 تاريخ 11/12/2002
Source
Lebanese University

ان وزير المالية

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تأليف الحكومة)

بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم رقابة الدولة على الاحتكار التبغي)

بناء على القرار رقم 3574 تاريخ 31/12/1986 (تحديد اساليب الزراعة لتحسين التبغ والتنباك)

بناء على القرار رقم 203/1 تاريخ 08/05/1987 (تحديد القواعد العامة لاستلام محاصيل التبغ)

بناء على كتاب ادارة الحصر رقم 552 تاريخ 19/11/2002

بناء على القرار رقم 52/1 تاريخ 04/01/1997 (تحديد اسعار شراء محصول موسم العام 1996)

بناء على القرار رقم 7/1 تاريخ 03/01/2001 القاضي بتحديد اسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك المأذون بزراعتها لموسم عام 2000

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام باحالته تاريخ 27/11/2002 ومفوض الحكومة لدى ادارة الحصر بكتابه رقم 1033 تاريخ 19/11/2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد أسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم عام 2000 فيما خص الكميات المأذون بزراعتها من إدارة الحصر على النحو التالي: البذرة.............................جيد ل.ل...متوسط ل.ل...متدني ل.ل. أ ـ تبغ مبسط: تبغ ورق سعدى 6...............15950....11550..........4500 ب ـ تبغ شكوك: 1 ـ تبغ ورق سعدى 6..........9250......5250............1200 2 ـ تبغ ورق برلي بلدي.......10450.....7150............2500 ج ـ تنباك: 1 ـ تنباك عجمي مؤصل (سعدى 33)...................15950.....11550...........4500 2 ـ تنباك بلدي.................8580.......6620............2500

المادة 2

مادة 2: تطبق أحكام القرارين رقم 3574/1 تاريخ 31/12/1986, ورقم 203/1 تاريخ 8/5/1987 في استلام المحاصيل موضوع هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور صدوره.

11 كانون الأول 2002 وزير المالية فؤاد السنيورة