All legislation

علم وخبر Notice of association No. 165 10/12/2002

تأسيس جمعية باسم: "رابطة مخاتير قضاء الشوف" مركزها: السمقانية-قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
165
Date
10/12/2002
Official Gazette
Issue 69, 19/12/2002, p. 7995-7996
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 165 تاريخ 10/12/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة مخاتير قضاء الشوف"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 3972/2 تاريخ

09/07/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة مخاتير قضاء الشوف". مركزها: السمقانية ـ ملك سميح صادق ـ مكتب المختار سمير بو شقرا ـ قضاء الشوف. غايتها: رفع مستوى المختار في جميع المجالات الاجتماعية والثقافية والعلمية والعمل على إقامة دورات تدريبية للاعلاء من شأن المختار. المؤسسون السادة: سمير حمد بو شقرا رياض أحمد زين الدين صلاح تركي كرامي نعيم ملحم زهر الدين وجيه معروف نصار عبد الرحمن عبد الله مزهر ميلاد حليم القزي سمير علي عيسى نور الدين درويش فارس الحاج شحاده سعيد عثمان الشمعه نديم سليم الغصيني حسن خليل غنام ناجي يوسف الحداد سليمان فارس بو نادر هشام محمد الخطيب جوزيف مطانيوس فارس منذر علي محمد علي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير حمد بو شقرا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العمل والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق أن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإداري بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10/12/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر