المادة 1
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "المؤسسة اللبنانية للتنمية الاجتماعية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 64/أد تاريخ 6/6/1997 حيث أصبح اسمها: مؤسسة إيلي حبيقة الاجتماعية بدلا من: "المؤسسة اللبنانية للتنمية الاجتماعية".
علم وخبر Notice of association No. 166 10/12/2002
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم
رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 64/أد
تاريخ 06/06/1997,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
المسماة: "المؤسسة اللبنانية للتنمية
الاجتماعية" المتعلق بتعديل اسمها
والمسجل برقم 3694/2 تاريخ
11/04/2002,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين,
يقرران ما يأتي:
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "المؤسسة اللبنانية للتنمية الاجتماعية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 64/أد تاريخ 6/6/1997 حيث أصبح اسمها: مؤسسة إيلي حبيقة الاجتماعية بدلا من: "المؤسسة اللبنانية للتنمية الاجتماعية".
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تضمن أسماء أعضاء وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 10/12/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر